كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

( 1 باب صوم التطوع )
927 - حديث من صام يوم عرفة كفارة سنتين مسلم من حديث أبي قتادة أتم من هذا وفيه أن صوم عاشوراء كفارة سنة ورواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وقتادة بن النعمان وابن عمر ورواه أحمد من حديث عائشة وفي الباب عن أنس وغيره
928 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يصم عرفة بعرفة متفق عليه من حديث أم الفضل ومن حديث ميمونة وأخرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث بن عمر بلفظ حججت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم وأنا لا أصومه ولا آمر له ولا أنهى عنه وأخرجه النسائي من حديث بن عباس وهو في الصحيح من حديثه عنه عن أم الفضل
929 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه مهدي الهجري مجهول ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه قال العقيلي وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه قلت قد صححه بن خزيمة ووثق مهديا المذكور بن حبان
930 - حديث صيام يوم عاشوراء يكفر سنة بن حبان من حديث أبي قتادة بهذا ورواه مسلم في حديثه كما تقدم
931 - حديث لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مسلم من حديث بن عباس من وجهين عنه ورواه البيهقي من رواية بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس بلفظ لئن بقيت إلى قابل لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده يوم عاشوراء
قوله وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن بن عباس أحدهما الاحتياط فإنه ربما وقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع وثانيهما مخالفة اليهود فإنهم لا يصومون إلا يوما واحدا فعلى هذا لو لم يصم التاسع استحب له صوم الحادي عشر انتهى والمعنيان

الصفحة 213