965 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين متفق عليه من حديث عائشة أنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تحرم بحج وفي رواية ارفضي عمرتك وله عندهما ألفاظ وقد تقدم في الذي قبله أنه أعمرها من التنعيم وكل ذلك كان في عام حجة الوداع
966 - حديث يروى أنه صلى الله عليه و سلم قال أفضل الحج أن تحرم من دويرة أهلك البيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده جابر بن نوح قال البيهقي في رفعه نظر
حديث أن عليا فسر الإتمام في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أن تحرم بهما من دويرة أهلك الحاكم في تفسير المستدرك من طريق عبد الله بن سلمة عن علي أنه سئل عن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال تحرم من دويرة أهلك وإسناده قوي
قوله وعن عمر كذلك قلت ذكره الشافعي في الأم وقال بن عبد البر وأما ما روي عن عمر وعلي أن إتمام الحج أن تحرم بهما من دويرة أهلك فمعناه أن تنشئ لهما سفرا تقصد له من البلد كذا فسره بن عيينة فيما حكاه أحمد عنه وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج وروى وكيع عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن بن أذنيه قال أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر قال ائت عليا فسله فأتيته فسألته فقال من حيث ابتدأت فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال ما أجد لك إلا ذلك
967 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة الحديث متفق عليه بلفظه
968 - حديث طاوس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات عرق لم يكن حينئذ أهل المشرق يعني مسلمين الشافعي عن مسلم عن بن جريج عن عمرو عن بن طاوس عن أبيه قال لم يوقت النبي صلى الله عليه و سلم ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ قال بن جريج فراجعت عطاء فقال كذلك سمعنا إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق ورواه البيهقي وقال وصله حجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس ولا يصح