كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال في الوتر صلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح أحمد والحاكم من حديث أبي بصرة وقد تقدم
حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم
544 - حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مسلم من حديث أبي هريرة واحتج به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلا والإمام في صلاة الصبح فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه خلافا لأبي حنيفة وأصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد بلفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت
545 - حديث عمر أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب قلت هذا تحريف في النقل وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس لا كما استدل به المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب وأما كونه كان يضرب على الصلاة بعد العصر ففي الصحيح وروى أحمد في مسنده عن زيد بن خالد أن عمر رآه يصلي بعد العصر فضربه فلما انصرف قال والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما فقال له يا زيد لولا أن نخشى أن تتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما وروى محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل من طريق زيد بن وهب قال لما أذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين فجعل يلتفت في صلاته فعلاه عمر بالدرة فلما قضى الصلاة سأله فقال رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب الركعتين
546 - حديث بن عمر أنه كان يسلم ويأمر بينهما يعني بين الشفع والوتر البخاري من حديث نافع عنه به في حديث
547 - حديث أبي بكر أنه كان يوتر قبل أن ينام فإذا قام تهجد ولم يعد الوتر بقي بن مخلد حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذكرا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر فأنا أصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح فقا ل عمر لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر حذر هذا وقال لعمر قوي هذا وقد تقدمت طرقه من غير هذه الزيادة وفي الباب عن عمر وعمار وسعد وأبي هريرة وابن عباس وعائشة في عدم نقض الوتر ورواه البخاري في صحيحه عن عائذ بن عمرو وله

الصفحة 23