974 - حديث من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة لفظ أبي داود ورواية الدارقطني بلفظ ووجبت له الجنة ولفظ أحمد وابن حبان ما تقدم من ذنبه فقط ولفظ بن ماجة كان كفارة لما قبلها من الذنوب وقال البخاري في تاريخه لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس وقال حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا يثبت والذي وقع في رواية أبي داود وغيره عبد الله بن عبد الرحمن لا محمد بن عبد الرحمن وكأن الذي في رواية البخاري أصح
975 - حديث أن عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن تخرج إلى الحل فتحرم متفق عليه من حديثها
976 - حديث أن عائشة لما أرادت أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فأعمرها منه تقدم
977 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أحرم عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة وصده المشركون عنها متفق عليه من حديث بن عمر أنه عليه السلام خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وورد في البخاري عن المسور ومروان قالا خرج النبي صلى الله عليه و سلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة بها
قوله نقلوا أنه عليه السلام اعتمر من الجعرانة مرتين مرة في عمرة القضاء ومرة في عمرة هوازن كذا وقع فيه وهو غلط واضح فإنه صلى الله عليه و سلم لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة وكيف يتصور أن يتوجه صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة ويتجاوز ميقات المدينة وكيف يلتئم هذا مع قوله قيل إنه صلى الله عليه و سلم لم يحرم إلا من الميقات بل في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه و سلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم