امرأة لغيرت أظفارك بالحناء قال أحمد في العلل هذا حديث منكر ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة من حديث سوداء بنت عاصم قالت أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أبايعه فقال اختضبي فاختضبت ثم جئت فبايعته وروى البزار من حديث مجاهد عن بن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري وفيه لين وللطبراني في الأوسط من طريق عباد بن كثير الرملي عن شميسة بنت نبهان عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح يبايع النساء على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها يد رجل فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة
قوله وحيث يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون النقش والتسديد والتطريف فقد روي أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن التطريف هو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع هذا الحديث لم أجده لكن روى الطبراني في ترجمة أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث بن أبي ليلى قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس وتمتشط بالغسل ولا نقحل أيدينا من خضاب وهذا لا يدل على المنع بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه لغيرت أظفارك يدل على الجواز إلا أن المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الإحرام
998 - حديث ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين هذا الحديث قد ذكره الشيخ في المهذب عن بن عمر وكأنه أخذه من كلام بن المنذر فإنه كذلك ذكره بغير إسناد وقد بيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب ووهم من عزاه إلى الترمذي نعم رواه بن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما يجتنب المحرم من الثياب فقال لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين وقال