كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

بن المنذر في مختصره ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال فذكره وله شاهد عند البخاري من طريق كريب عن بن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر
حديث أحب الثياب إلى الله البيض سبق في كتاب الجمعة
حديث رأى عمر طلحة يأتي في آخر الباب
999 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم مسلم من حديث جابر نحوه واتفقا عليه من حديث بن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل لفظ البخاري ورواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في محله فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه
1000 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يهل حتى انبعثت به راحلته متفق عليه من حديث بن عمر بهذا اللفظ وفي الباب عن جابر إن إهلال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري وعن أنس نحوه رواه أيضا وعن بن عباس عند الحاكم وعن سعد بن أبي وقاص كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استوت به راحلته رواه أبو داود والبزار والحاكم
1001 - حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أهل في دبر الصلاة أصحاب السنن والحاكم والبيهقي مطولا ومختصرا من حديثه وفي إسناده خصيف وهو مختلف فيه
قوله حمل طائفة من الأصحاب اختلاف الرواية على أنه صلى الله عليه و سلم أعاد التلبية عند انبعاث الدابة فظن من سمع أنه حينئذ لبى قلت هذا رواه أبو داود أيضا والبيهقي في حديث بن عباس
حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لعائشة وقد حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت متفق من حديثها وقد تقدم في الحيض

الصفحة 238