كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

بضعا وعشرين بدل سبعا وهي رواية لمسلم قال الترمذي كل من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا بن عمر ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد نحوه بزيادة فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين وفي رواية صلاة الرجل في الفلاة تضعف على صلاته في الجماعة ولأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني من حديث بن مسعود بلفظ بضع وعشرون درجة وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته
554 - حديث صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجة من حديث أبي بن كعب وصححه بن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك وقال النووي أشار علي بن المديني إلى صحته وعبد الله بن أبي بصير قيل لا يعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن أشيم وفي إسناده نظر وأخرجه البزار والطبراني ولفظه صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة يؤم أحدهم هو أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى
555 - حديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء به وفي آخره فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية وفي الباب عن أبي هريرة في الهم بتحريق من تخلف وعن بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق وعن بن عباس من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى وحديث بن أم مكتوم المشهور أيضا وكلها عند أبي داود وروى مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث بن عمر وغيره مرفوعا لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعة أو ليختمن الله على قلوبهم
556 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها

الصفحة 26