كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

صلى الله عليه و سلم وروى الحاكم من حديث بن الزبير أنه قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضي له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله له ثم يقف بجمع حتى إذا استنفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت
1058 - حديث ليس على النساء حلق وإنما يقصرن أبو داود والدارقطني والطبراني من حديث بن عباس وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ وأعله بن القطان ورد عليه بن المواق فأصاب
1059 - حديث جابر أنه صلى الله عليه و سلم أمر أصحابه أن يحلقوا ويقصروا هذا اللفظ لم أره لكن في البخاري عن جابر أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا
قوله وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكبر بعد الفراغ وأن يدفن شعره انتهى أما البداءة ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى جمرة العقبة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر الحديث وأما استقبال القبلة فلم أره في هذا المقام صريحا وقد استأنس له بعضهم بعموم حديث بن عباس مرفوعا خير المجالس ما استقبلت به القبلة أخرجه أبو داود وهو ضعيف وأما التكبير بعد الفراغ فلم أره أيضا وأما دفن الشعر فقد سبق في الجنائز ولعل الرافعي أخذه من قصة أبي حنيفة عن الحجام ففيها أنه أمره أن يتوجه قبل القبلة وأمره أن يكبر وأمره أن يدفن وهي مشهورة أخرجها بن الجوزي في مثير العزم الساكن بإسناده الى وكيع عنه
قوله والأفضل حلق جميع الرأس تأسيا بالنبي صلى الله عليه و سلم يؤخذ من حديث أنس المذكور
1060 - حديث رحم الله المحلقين الحديث متفق عليه من حديث بن عمر ومن حديث أبي هريرة ولمسلم عن أم حصين ولأحمد عن أبي سعيد

الصفحة 261