رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه كان أسمح لخروجه وفي الباب عن أبي رافع أخرجه مسلم
حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع هو معنى حديث بن عمر المتقدم
قوله طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا أما الفعل فظاهر أي من الأحاديث وأما القول ففي حديث بن عباس وغيره
1072 - حديث بن عباس لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض مسلم دون الاستثناء واتفقا عليه بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وللبخاري رخص للحائض أن تنفر إذ أفاضت
1073 - حديث لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت مسلم كما تقدم من حديث بن عباس وروى أبو داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت
1074 - حديث أن صفية حاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنصرف بلا وداع لم أره بهذا اللفظ وفي الصحيحين عن عائشة في هذه القصة معناه بلفظ حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت عائشة فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال حابستنا هي قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت فقال فلتنفر وله طرق عندهما وألفاظ
1075 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن زار قبري فله الجنة هذان حديثان مختلفا الإسناد أما الأول فرواه الدارقطني من طريق هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال قال فذكره وفي إسناده الرجل المجهول ورواه أيضا من حديث حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن عمر بلفظ وفاتي بدل موتي ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله من هذا الوجه ورواه الطبراني في الأوسط من طريق الليث بن بنت الليث بن أبي سليم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم وهذان الطريقان ضعيفان أما حفص فهو بن سليمان ضعيف الحديث وإن كان أحمد قال فيه