كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

قوله وان تأتي اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته هل تلزمه الفدية وجهان أحدهما لا لإطلاق الخبر يعني بذلك ما اتفقا عليه من حديث بن عباس ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل وفي رواية لهما أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يخطب ذلك بعرفات ورواه مسلم من حديث جابر
قوله ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ولكن تجب الفدية فيه نظر لما رواه أبو داود وابن ماجة من طريق مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وأخرجه بن خزيمة وقال في القلب من يزيد بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم قال المنذري قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث وروى بن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها
قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إحرام المرأة في وجهها الدارقطني والطبراني والعقيلي وابن عدي والبيهقي من حديث بن عمر لفظ ليس على المرأة حرم إلا في وجهها وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف قال بن عدي تفرد برفعه وقال العقيلي لا يتابع على رفعه إنما يروى موقوفا وقال الدارقطني في العلل الصواب وقفه وقال البيهقي قد روي من وجه آخر مجهول والصحيح وقفه وأسنده في المعرفة عن بن عمر قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه
1084 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في المحرم لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس متفق عليه من حديث بن عمر
قوله سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان يأتي بعد
حديث المعصفر تقدم
قوله والحناء ليس بطيب يأتي بعد

الصفحة 272