1092 - حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الحديث متفق عليه من حديث بن عمر وفي وراية لمسلم عن بن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر بقتل الكلب فذكر الخمسة وزاد والحية قال وفي الصلاة أيضا
تنبيه وقع عند مسلم في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق بن عمر بلفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام
قوله وفي معنى المذكورات الحية والذئب والأسد إلى آخره قلت هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب وقد تقدم ما في السبع أما الحية فقد روى مسلم كما ترى وروى مسلم أيضا من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل حية وهو بمنى وهو أي ذكر الحية من حديث أبي سعيد الماضي عند أبي داود وغيره وعند أحمد من حديث بن عباس وروى أبو داود في المراسيل من حديث سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقتل المحرم الذئب ووصله الدارقطني من حديث بن عمر بإسناد آخر ضعيف
1093 - قوله ورد النهي عن قتل النحل والنمل أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رجاله رجال الصحيح قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه والضفدع وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف
قوله ورد النهي عن قتل الخطاف أبو داود في المراسيل من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل الخطاطيف ورواه البيهقي معضلا أيضا من حديث أبي الحويرث عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه بن حبان في الضعفاء من حديث بن عباس وفيه الأمر بقتل العنكبوت وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب وقال البيهقي روي فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع وسيأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى