1095 - قوله ورد النهي عن قتل الضفدع أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه و سلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل الضفدع قال البيهقي هو أقوى ما ورد في النهي وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك وقد تقدم حديث سهل بن سعد قريبا ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم قال البيهقي إسناده صحيح
1096 - حديث لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصطادوه أو لم يصد لكم أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وفي رواية للحاكم لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه قال الترمذي لا يعرف له سماع عن جابر وقال في موضع آخر قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة وقد رواه الشافعي عن الدراوردي عن عمرو عن رجل من الأنصاري عن جابر قال الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن بلال يعني أنهما قالا فيه عن المطلب قال الشافعي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب قلت ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى ويوسف متروك ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو عند الطحاوي وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال والدراوردي ويحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك فيما قيل وآخرون وهم أحفظ منه وأوثق ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية عثمان بن خالد المخزومي عن مالك