كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

عن نافع عن بن عمر وعثمان ضعيف جدا وقال الخطيب تفرد به عن مالك وهو في كامل بن عدي وضعفه بعثمان
1097 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أرخص في لحم الصيد للمحرم أخرجه البزار من طريق عبد الله بن الحارث عن بن عباس عن علي هذا وفي إسناده ضعف
1098 - حديث أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال وهم محرمون فرأوا حمر وحش فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانا فأكل منها بعضهم وأبى بعضهم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم سألوه فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه وله عندهما ألفاظ كثيرة وفي لفظ لمسلم والنسائي هل أشرتم هل أعنتم قالوا لا قال فكلوا وفي رواية لمسلم فناولته العضد فأكلها وفي رواية له قالوا معنا رجله فأخذها فأكلها وفي رواية للطحاوي في شرح الآثار أنه صلى الله عليه و سلم بعث أبا قتادة على الصدقة وخرج صلى الله عليه و سلم هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل الحديث وفي رواية للدارقطني والبيهقي أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي قال فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم وذكرت له أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري قوله إنما اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر وقال البيهقي هذه الزيادة غريبة والذي في الصحيحين أنه أكل منه وقال النووي في شرح المهذب يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمد بن حزم فقال لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه و سلم من أكله وخالفه بن عبد البر فقال كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحدا
تنبيه قال الأثرم كنت اسمع أصحاب

الصفحة 277