كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

شجرة إلا لعلف قلت لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة
1101 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو عام الحديبية البيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل عن بن محيصن عن عطاء عن بن عباس وليس فيه عام الحديبية ومن طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهد لنا من ماء زمزم فبعث إليه بمزادتين وسيأتي موقوف عائشة
حديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم دون قوله لا ينفر صيدها إلى آخره ولمسلم عن أبي سعيد وفيه ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف كما تقدم وله من حديث جابر لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ومن حديث سعد بن أبي وقاص أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ولأبي داود من حديث علي لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها الحديث
1102 - حديث إني أحرم ما بين لابتي المدينة الحديث تقدم وهو في لفظ حديث سعد
1103 - حديث أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة الحديث ورفعه مسلم من حديثه ووقع هنا للحاكم وهم وللبزار وهم آخر أما الحاكم فأخرجه في المستدرك وزعم أنهما لم يخرجاه وهو في مسلم وأما البزار فقال لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر بن سعد وسيأتي ما يرد عليه في هذا الحصر طريق أخرى
قوله روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو داود من طريق سليمان بن أبي عبد الله عن سعد وأخرجه الحاكم بلفظ أن سعدا كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدينة فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول لا أدع غنيمة غنمنيها رسول

الصفحة 279