كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

ورواه سعيد بن منصور من طريق مجاهد عن عمر وهو منقطع وأخرجه بن أبي شيبة أيضا وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه وأما أثر بن عباس فرواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عن بن عباس وفيه أن أبا بشر قال لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان بن عباس يقول وأما غيرهم فعند أحمد عن بن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال ليحجا قابلا وللدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده وابن عمر وابن عباس نحوه
تنبيه روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه و سلم فقال اقضيا نسكا واهديا هديا رجاله ثقات مع إرساله ورواه بن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا
قوله روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا من أفسد حجه قضى من قابل هو في بلاغ مالك المتقدم قبله
قوله عن بن عباس انه قال في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان البيهقي من طريق عكرمة عنه وروى بن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه بن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل
قوله عن علي أنه أوجب في القبلة شاة وعن بن عباس مثله أما أثر علي فرواه البيهقي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عن أبي جعفر عن علي ولم يدركه وأما أثر بن عباس فذكره البيهقي ولم يسنده
قوله عن بن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد وعن بن عباس مثله أما بن عمر فرواه بن أبي شيبة من طريق علي بن عبد الله البارقي قال كان بن عمر يقول في الجراد قبضة من طعام وسعيد بن منصور من طريق أبي سلمة عن بن عمر أنه حكم في الجراد بتمرة وأما بن عباس فرواه الشافعي والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال كنت عند بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال بن عباس فيها قبضة من طعام ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح

الصفحة 283