كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

من جرادتين ثم قال امض الذي نويت ورواه بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن عمر وفيه درهمان خير من مائة جرادة وعن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة وللشافعي بسند صحيح عن بن عباس في الجرادة قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات
حديث بن الزبير في الشجرة الكبيرة النامية بقرة وفي الصغيرة شاة قال الشافعي روي هذا عن بن الزبير وعطاء والقياس أنه يفديه بقيمته ولم يذكر إسناد ذلك عنهما وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن شيخ عن عطاء أنه كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة وعن هشيم عن حجاج هو بن أرطاة عن عطاء قال يستغفر الله ولا يعود
حديث بن عباس مثله ويروى عن غيرهما أما أثر بن عباس فسبقه إلى نقله عنه إمام الحرمين وذكره أيضا أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه وأما المبهم فتقدم عن عطاء ونقل الماوردي أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة الماوردي ولم يذكره الشافعي
1107 - حديث أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عروة عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله حسنه الترمذي وصححه الحاكم وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال
قوله أوجبنا في الشعرة الواحدة إذا حلقت درهما وفي الشعرتين درهمين لأن الشاة كانت تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بثلاثة دراهم تقريبا أنكر النووي هذا في شرح المهذب وقال هذه دعوى مجردة لا أصل لها ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه و سلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما وكذا أنكر ذلك المتولي وقال إنه باطل لأوجه فذكرها قلت وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف أخرجه بن عبد البر في الاستذكار من طريق زكريا الساجي قال نا عبد الواحد بن

الصفحة 287