كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

1111 - حديث أنه أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل متفق عليه كما سبق ولمسلم عن جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية البدنة عن سبعة الحديث وقوله وهي من الحل من كلام الرافعي وقد قال الشافعي الحديبية موضع منه ما هو في الحل ومنه ما هو في الحرم وإنما نحر الهدي عندنا في الحل ففيه المسجد الذي بايع فيه تحت الشجرة ووقع عند البخاري في حديث المسور الطويل والحديبية خارج الحرم
1112 - حديث أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء وهو عند النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم بلفظ قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل الحديث وهو مرسل لأن سعيدا ولد سنة مات سعد وأما تصحيح بن حبان له فمتعقب على شرطه في الاتصال وكذا الحاكم وله طريق أخرى عند أبي داود والنسائي من طريق الحسن عن سعد نحو الأول وهو منقطع أيضا وله طريق أخرى عند الطبراني من حديث حميد بن أبي الصعبة عن سعد بن عبادة وهو منقطع أيضا وضعيف وقد أخرجه البخاري من حديث بن عباس ولفظه ان سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها
1113 - حديث أنه قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم إلا حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق بجهل حال محمد قال بن القطان تبع في ذلك أبا حاتم نصا والبخاري إشارة وقد بين الخطيب أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني وهو واحد

الصفحة 289