كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

لا يعرف وسماه بعضهم طرفة الحضرمي وهو مجهول أخرجه البزار وسياقه أتم وقال الأزدي طرفة مجهول
حديث أنه صلى الله عليه و سلم حمل أمامة بنت أبي العاص فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه من حديث أبي قتادة وقد تقدم في باب الاجتهاد
563 - حديث يزيد بن الأسود شهدت مع النبي صلى الله عليه و سلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه بن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعي في القديم إسناده مجهول قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى قلت يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى أخرجه بن مندة في المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر وفي الباب عن أبي ذر في مسلم في حديث أوله كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها الحديث وفيه فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وأخرجه من حديث بن مسعود أيضا والبزار من حديث شداد بن أوس وعن محجن الديلي في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم
تنبيه روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث سليمان بن يسار عن بن عمر يرفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وروى مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أن رجلا سأله فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه قال نعم قال فأيتهما أجعل صلاتي قال بن عمر ليس ذاك إليك إنما ذلك إلى الله قال البيهقي فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة قوله ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح كما لو كان منفردا لإطلاق الخبر قلت يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه

الصفحة 29