كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل وابن أبي ليلى سيء الحفظ ورواه الطبراني من طريق عمر بن قيس المعروف بسندل عن عطاء وسندل ضعيف أيضا وفي الباب عن بن عمر أخرجه الدارقطني بسندل ضعيف أيضا وقد رواه الشافعي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر نحوه مطولا وهذا إسناد صحيح
1116 - حديث إن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الناس بالقضاء أما كونهم بهذه العدة فمتفق عليه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم احرم بالعمرة ومعه ألف وأربعمائة وبذلك احتج بن الجوزي في التحقيق على عدم القضاء قال كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم وقد سبق إلى ذلك قال الشافعي قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله وقال الماوردي أكثر ما قيل إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة قلت وهذا مغاير لما رواه الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي مقبول في المغازي عند أصحابنا والله أعلم
حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه و سلم رآه ورأسه تتهافت قملا متفق عليه كما سبق في الباب قبله
حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة متفق عليه وقد تقدم في الجمعة
1117 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أشار إلى موضع النحر من منى وقال هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر مسلم عن جابر بمعناه وأتم منه ولفظه نحرت

الصفحة 291