كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

( 6 باب سجود السهو )
469 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة واللفظ للبخاري
حديث أنه صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو الحديث متفق عليه من حديث بن مسعود وقد سبق في شروط الصلاة
470 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل أصحابه فأجابوا ثم ذكر بعد ذلك أنه صلى الله عليه و سلم في حديث ذي اليدين تكلم واستدبر القبلة ومشى ولم يزد على سجدتين متفق عليه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فنظر يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت أن عمران بن حصين قال ثم سلم لفظ مسلم وله طرق كثيرة وألفاظ وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد
471 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بن عمر وفيه أبو بكر العنسي وهو ضعيف وقال البيهقي مجهول ومقتضاه أنه غير أبي بكر بن أبي مريم والظاهر أنه هو وهو ضعيف
472 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم فعل الفعل القليل في الصلاة ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به قد تقدم في الباب الذي قبله عدة أحاديث تشهد لذلك وفيه أيضا حديث معاوية بن الحكم في ضرب الأفخاذ في الصلاة ليسكتوه وحديث بن عباس فأخذ بأذني يفتلها

الصفحة 3