كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

مخصوص وذلك في حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي قوله والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث قلت يعني حديث يزيد بن الأسود أيضا وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث حيث قال ولتجعلها نافلة وأما ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر وفي آخره إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة وقد ضعفه النووي وقال البيهقي هذا مخالف لما مضى وذاك أثبت وأولى ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة قال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة
564 - حديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض أبو داود والدارقطني من حديث أبي جناب الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن 1 عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى وأبو حناب ضعيف ومدلس وقد عنعن وقد ورآه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفا ومرفوعا من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به ولم يقل في المرفوع إلا من عذر ورواه بقي بن مخلد وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة بلفظ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر مرفوعا هكذا وإسناده صحيح لكن قال الحاكم وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شواهد منها عن أبي موسى الأشعري وهو من طريق أبى بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عنه بلفظ من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين أيضا ورواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه موقوفا وقال البيهقي الموقوف أصح ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر وضعفه ورواه بن عدي من حديث أبي هريرة

الصفحة 30