كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله وهو أشبه بالصواب ورواه الدارقطني أيضا من طريق عمر بن قيس وهو متروك عن أبي سلمة وسعيد جميعا عن أبي هريرة وفي الباب عن بن عمر رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني من حديث بقية حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته وفي لفظ فقد أدرك الصلاة قال بن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم قلت إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه التسوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى أخرجها بن حبان في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به قال وإبراهيم منكر الحديث جدا كان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطأ ورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أخرجه الدارقطني وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم في الأمرين معا كما تراه وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وصوب وقفه
594 - حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم راكع فركع ثم دخل الصف وأخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ووقعت ركعة معتد بها متفق عليه وقد تقدم دون قوله ووقعت إلى آخره فهو من كلام المصنف قاله تفقها
595 - حديث أبي هريرة من أدرك في الركوع فليركع معه وليعد الركعة البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال إذا أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة وهذا هو المعروف موقوف وأما المرفوع فلا أصل له وعزاه الرافعي تبعا للإمام أن أبا عاصم العبادي حكى عن بن خزيمة أنه احتج بذلك قلت وراجعت صحيح بن خزيمة فوجدته أخرج عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه

الصفحة 41