كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام وصححه أبو زرعة وروى عن نافع عن بن عمر وهو وهم
610 - حديث بن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة البيهقي بسند صحيح ولأحمد من طريق ثمامة بن شراحيل خرجت إلى بن عمر فقلت ما صلاة المسافر فقال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصليها ركعتين قوله روي عن بن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا يعني في أربعة برد مالك عن نافع عن سالم أن أباه ركب إلى النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال ماك وبين النصب والمدينة أربع برد وعن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة قال وذلك نحو أربع برد وروى البيهقي من حديث معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يقصر في أربعة برد وروي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك وعلق هذا الأخير البخاري وأما قوله وغيرهما فروى البيهقي من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر
تنبيه يعارض هذا ما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين وهو يقضي الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة
611 - حديث بن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة أحمد في مسنده حدثنا الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع بن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم وأصله في مسلم والنسائي بلفظ قلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم

الصفحة 47