كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

في المستدرك وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط حدثنا محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهاني ثنا هارون بن عبد الله الحمال ثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا محمد بن سعدان ثنا بن عجلان عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول العصر وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء وقال تفرد به يعقوب بن محمد
615 - حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر للمطر ليس له أصل وإنما ذكره البيهقي عن بن عمر موقوفا عليه وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعا
616 - حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر متفق عليه بهذا وله ألفاظ منها لمسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية للطبراني جمع بالمدينة من غير علة قيل له ما أراد بذلك قال التوسع على أمته وأجاب أبو حامد عن هذا الجمع بأنه جمع صوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها وهذا قد جاء به صريحا في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك
تنبيه ادعى إمام الحرمين في النهاية أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها
قوله ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو كما قال
617 - قوله ثبت أنه صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء مسلم من حديث جابر الطويل وفيهما من حديث أسامة الجمع بمزدلفة وللبخاري عن بن عمر بذلك ورواه مسلم بمعناه
618 - حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه من حديث جابر وفيه قصة

الصفحة 50