كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

623 - حديث أبي الدرداء إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم الجمعة أورده صاحب التتمة ولا أصل له
624 - حديث أبي امامة لا جمعة إلا بأربعين لا أصل له بل روى البيهقي والطبراني من حديثه على خمسين جمعة ليس فيها دون ذلك زاد الطبراني في الأوسط ولا تجب على من دون ذلك وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وهياج بن بسطام وهو أيضا وفي طريق البيهقي النقاش المفسر وهو واهي أيضا
625 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة ولم يجمع بأقل من أربعين لم أره هكذا وفي البيهقي من رواية بن مسعود قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن أربعون رجلا وفي رواية له نحو أربعين فقال إنكم منصورون الحديث وليس هذا فيما يتعلق بالجمعة وأما ما رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له يا أبتاه رأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو قال لأنه أول من جمع بنا في نقيع يقال له نقيع الخضمات من حرة بني بياضة قلت كم كنتم يومئذ قال أربعون رجلا وإسناده حسن لكنه لا يدل لحديث الباب وروى الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم اثنا عشر رجلا وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف ويجمع بينه وبين الأول بأن أسعد كان آمرا وكان مصعب إماما وروى عبد بن حميد في تفسيره عن بن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه و سلم وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله ونشكره فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها فأنزل الله في ذلك بعد يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس قال أذن

الصفحة 56