كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

يخطب ورجحها البيهقي على رواية من روى وهو يصلي ويجمع بينهما بأن من قال وهو يصلي أي يخطب مجازا وقيل كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة
حديث من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى تقدم في أواخر باب صلاة الجماعة
حديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا أربعا تقدم فيه وهو في الدارقطني وابن عدي
قوله روي أن عليا أقام الجمعة وعثمان محصور مالك والشافعي وابن حبان عنه بسنده إلى أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور وكأن الرافعي أخذه بالقياس لأن من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح أن مدة الحصار كانت أربعين يوما لكن قال كان يصلي بهم تارة طلحة وتارة عبد الرحمن بن عديس وتارة غيرهما
حديث أنه صلى الله عليه و سلم أحرم بالناس ثم ذكر أنه جنب فذهب فاغتسل الحديث تقدم في صلاة الجماعة
حديث أن أبا بكر كان يصلي بالناس فدخل النبي صلى الله عليه و سلم وجلس إلى جنبه الحديث تقدم فيه
627 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين لم أره هكذا وفي الصحيحين عن بن عمر أنه صلى الله عليه و سلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما وفي رواية للنسائي كان يخطب الخطبتين قائما وفي افراد مسلم عن جابر بن سمرة كانت للنبي صلى الله عليه و سلم خطبتان الحديث وفي الطبراني عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخطب للجمعة خطبتين يجلس بينهما فالظاهر أنه لم يقصد أن هذا اللفظ لفظ حديث ورد بل هو مأخوذ من الاستقراء بأنه لم ينقل إلا هكذا
حديث صلوا كما رأيتموني أصلي تقدم قول عمر يأتي في آخر الباب
628 - حديث أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه مسلم من حديث جابر في خبر طويل أوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه و سلم يحمد الله ويثني عليه الحديث
629 - حديث أنه كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته لم أر هذا وفي

الصفحة 58