كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات وليس للحاكم غيره وإسناده حسن فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فهي والأكثر وثقوه وقد صححه بن السكن وابن خزيمة وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه وطوله أحمد والطبراني وصححه بن السكن وفي الباب عن بن عباس وابن الزبير رواهما أبو الشيخ بن حيان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم له
649 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يعتمد على عنزته اعتمادا الشافعي عن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عطاء مرسلا وليث ضعيف
650 - حديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد أو امرأة أو صبي أو مريض أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم وصححه غير واحد وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لآل الزبير رواها البيهقي وخرج حديث تميم العقيلي في ترجمة ضرار بن عمرو والحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي عبد الله الشامي وإسناده ضعيف فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله بن القطان وحديث بن عمر رواه الطبراني في الأوسط ولفظه ليس على مسافر جمعة وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا خمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية
651 - حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا الدارقطني والبيهقي وفيه بن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان وأخرج بن خزيمة من حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا كذا أخرجه بهذا اللفظ وترجم عليه إسقاط الجمعة عن النساء
حديث إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال تقدم في صلاة الجماعة
قوله روي أن بن عمر تطيب للجمعة يأتي في آخر الباب
قوله إنه صلى الله عليه و سلم لم يجمع يوم عرفة أما كون ذلك اليوم كان يوم جمعة فثابت في الصحيحين وأما كونه لم يجمع فيه فأخذوه من حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم ففيه ثم أذن بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر

الصفحة 65