كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ تقدم في الغسل وأنه ضعيف
656 - حديث وأنه قال لا غسل عليكم من غسل الميت الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث بن عباس وصحح البيهقي وقفه وقال لا يصح رفعه
657 - قوله إنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بالاغتسال وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال لما أسلما ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل أما حديث قيس بن عاصم فرواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديثه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يغتسل بماء وسدر وصححه بن السكن ووقع عنده عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده قيس بن عاصم وعند غيره عن خليفة عن جده قال أبو حاتم في العلل الصواب هذا ومن قال عن أبيه عن جده فقد أخطأ وأما حديث ثمامة بن أثال فروى البزار من حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يغتسل بماء وسدر ورواه بن خزيمة وابن حبان والبيهقي مطولا وفيه فأمره أن يغتسل فاغتسل وللبزار فقال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل وأصله في الصحيحين لكن عندهما أنه اغتسل وليس فيهما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك
تنبيه وقع الأمر بالغسل لغير الإثنين المذكورين لجماعة فمنهم واثلة رواه الطبراني ومنهم قتادة الرهاوي رواه الطبراني أيضا ومنهم عقيل بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور وأسانيدها ضعيفة
قوله وذكر في التهذيب أن في غسل الحجامة أثرا كأنه يشير إلى ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي وقد تقدم في الغسل
658 - حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة الحديث متفق عليه بلفظه من طريق أبي صالح عنه وفي لفظ للنسائي قال في الخامسة كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة وفي رواية قال في الرابعة كالمهدي بطة

الصفحة 68