كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 2)

حديث عمر إذا زحم أحدكم في صلاته فليسجد على ظهر أخيه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ فإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه ومن طريق أخرى عن عمر إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه وفي الباب عن بن عمر مرفوعا رواه البيهقي بلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأ النجم فسجد فيها فأطال السجود وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض
665 - حديث عمر وغيره أنهم قالوا إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة بن حزم من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول سعيد بن جبير ومن قول مكحول نحوه
666 - حديث الزهري خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام مالك في الموطأ عن الزهري بهذا في حديث ورواه الشافعي من وجه آخر عنه وروى عن أبي هريرة مرفوعا قال البيهقي وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب عن بن عمر مرفوعا فيه
قوله ويكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة وهذا مقتضاه عدم تعيينها وهو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وفي رواية وهي ساعة خفيفة وفي تعيينها عشرة أقوال وفي مسلم من حديث أبي موسى هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة وفي النسائي وغيره من حديث جابر التمسوها آخر ساعة بعد العصر ومثله عن عبد الله بن سلام والله أعلم قال البيهقي كان عليه السلام يعلم هذه الساعة بعينها ثم أنسيها كما نسي ليلة القدر وقد روى ذلك بن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سألنا عنها النبي فقال إني كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر وقال الأثرم لا تخلوا هذه الأحاديث من أحد وجهين إما أن يكون بعضها أصح من بعض وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأقوات المذكورة كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخيرة قلت بلغتها في فتح الباري إلى بضعة وأربعين قولا ونحوها في ليلة القدر

الصفحة 73