حديث أن بن عمر تطيب للجمعة فأخبر أن سعيد بن زيد منزول به وكان قريبا له فأتاه وترك الجمعة البخاري في صحيحه من حديث نافع أن بن عمر فذكره نحوه دون قوله وكان قريبا له وهو كلام صحيح إلا أنه من قبل المصنف ليس هو في سياق الخبر ووصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق بن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن بن عمر دعى يوم الجمعة وهو يستجمر للجمعة إلى سعيد بن زيد وهو يموت فأتاه وترك الجمعة
فائدة لم يذكر الرافعي في سنة الجمعة التي قبلها حديثا وأصح ما فيه ما رواه بن ماجة عن داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما قال المجد بن تيمية في المنتقى قوله قبل أن تجيء دليل على أنهما سنة الجمعة التي قبلها لا تحية المسجد وتعقبه المزي بأن الصواب أصليت ركعتين قبل أن تجلس فصحفه بعض الرواة وفي بن ماجة عن بن عباس كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء وإسناده ضعيف جدا وفي الباب عن بن مسعود وعلي في الطبراني الأوسط وصح عن بن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين رواه في ترجمة أحمد بن عمرو
( 8 كتاب صلاة الخوف )
حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق تقدم في الأذان صلاة على ليلة الهرير وصلاة أبي موسى وحذيفة يأتي الكلام عليها آخر الباب
667 - حديث صلاته ببطن نخل وهي أن يصلي مرتين كل مرة بفرقة رواها جابر وأبو بكرة فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف فصلى بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين الحديث وذكره البخاري مختصرا ورواه الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن عن جابر وفيه أنه سلم من الركعتين أولا ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى وأما أبو بكرة فروى