مطول
تنبيه حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب وقد وقع عند بن أبي شيبة من طريق حجاج عن بن عمر عن أسماء أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبسها إذا لقي العدو أو جمع ورواه النسائي من طريق أخرى وروى الطبراني من حديث النهي عن المكفف بالديباج وفي إسناده محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير وأبو صالح هو مولى أم هانئ مضعف وروى البزار من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير فقال له طوق من نار وإسناده ضعيف
680 - حديث علي نهى نبي الله صلى الله عليه و سلم عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع مسلم من حديث عمر لا من حديث علي
حديث حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى وتقدم في الأواني
681 - حديث حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الحرير وأن نجلس عليه متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر الجلوس لكن له عن علي النهى عن الجلوس على المياثر
682 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانت بهما متفق عليه عن أنس وفي مسلم أن ذلك كان في السفر وزعم المحب الطبري انفراده بها وعزاه إليهما بن الصلاح وعبد الحق والنووي قوله وفي بعض الروايات أن الزبير وعبد الرحمن شكيا القمل في بعض الأسفار فرخص لهما متفق عليه أيضا من حديث أنس قوله لا يشترط السفر في ذلك على الأصح لإطلاق الخبر انتهى وقد ثبت التقييد بذلك في صحيح مسلم وترجم عليه البخاري الحرير في الحرب وقال بن دقيق العيد في شرح الإمام كأن منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر السفر وعدم ذكره إلى أن قال ويتعين اعتبار القيد في الرواية ويجب اعتباره في الحكم لأنه وصف علق الحكم به ويمكن أن يكون معتبرا فلا يلغى والله أعلم وقد أبعد من جعل ذلك من خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام