683 - حديث أبي هريرة أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العيد في المسجد أبو داود وابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف
حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم لم يركب في عيد ولا جنازة تقدم في الجمعة وأنه لا أصل له
684 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم كتب إلى عمرو بن حزم لما ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث به وهذا مرسل قلت وضعيف أيضا وقال البيهقي لم أر له أصلا في حديث عمرو بن حزم وفي كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح
685 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يخرج في العيد إلى المصلى فلا يبتدي إلا بالصلاة متفق على صحته من حديث أبي سعيد
686 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها متفق عليه من حديث بن عباس وروى بن ماجة والحاكم وأحمد في مسنده في حديث أبي سعيد نحوه وزاد فإذا قضى صلاته وفي لفظ إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين وروى الترمذي عن بن عمر نحوه وصححه وهو عند أحمد 1 والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك وأخرج البزار من حديث الوليد بن سريع عن علي في قصة له أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعل ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى
قوله لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها هذا مما اختلفت فيه الرواية والعمل