كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 2)

1898 - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ , ثنا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ»
1899 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , ثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ , ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ , وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ»

الصفحة 472