كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 2)
1909 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى , عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي جَحْشٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , وَمِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ , §وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ»
1910 - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ -[479]- سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ»
الصفحة 478