كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

وفيه معنى الإفراد (١).
وجاء عنه: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد". خُرِّج في الصحيح (٢).
وروى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر, بمعنى حديثِ الموطأ مشكوكًا في رفعه. خرّجه أبو داود (٣).
وخَرَّج أيضًا من طريق عِكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى
---------------
(١) أي أنَّ الثوب واحد.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (١/ ٣٦٩) (رقم: ٥١٨).
(٣) سنن أبي داود كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيّقا يتّزر به (١/ ٤١٨) (رقم: ٢٣٥) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال عمر رضي الله عنه، فذكره.
ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٦).
وخالف حمادَ بنَ زيد سعيد بنُ أبي عروبة، فرواه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، خرّجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٦).
وحماد بن زيد أوثق في أيوب من ابن أبي عروبة، وروايته أرجح.
وتابع أيوبَ على رواية الشك: الليثُ بنُ سعد، ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٦).
وخالفهما موسى بن عقبة، فرواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٩/ ١٤٤) (رقم: ٩٣٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٥).
ورواية الشك أرجح من حيث الحفظ والكثرة.
قال الدارقطني: "والمحفوظ في هذا الحديث رواية من رواه بالشك". فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٣٦، ٣٥٨).
وقال ابن تيمية عن رواية أبي داود بالشك: "إسناد صحيح، وهذا المعنى صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية جابر وغيره". اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٥٧، ٢٥٨).

الصفحة 131