كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

باب: الزاي
رجلان

١٤/ مسند زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاري النَجَّاري
حديثان، أحدُهما موقوفٌ.
٥٩ / حديث: "أَرْخَصَ لصاحِبِ العَرِيَّة أن يبيعها بخرْصِها".
في البيوع.
عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، مختصرًا (١).
مِن الناس من يجعلُ هذا الحديث لابنِ عُمر، خرّجه مسلم من رواية سالمٍ، عن أبيه، ذكره، ولم يذكر زيدًا (٢).
---------------
(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع العرية (٢/ ٤٨٢) (رقم: ١٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: المزابنة (٣/ ٤٥) (رقم: ٢١٨٨) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا (٣/ ١١٦٩) (رقم: ١٥٣٩) من طريق يحيى النيسابوري.
وأحمد في المسند (٥/ ١٨٦) من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) لم أجد حديث العرايا بهذا الإسناد في صحيح مسلم، بل الذي رواه مسلم بهذا الإسناد حديث: "نهى عن بيع الثمر حتى ييدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر"، في كتاب البيوع باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .... (٣/ ١١٦٧) (رقم: ١٥٣٤) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر فذكره. ثم قال: قال ابن عمر: وحدَّثنا زيد بن ثابت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في بيع العرايا".
ورواه أيضا (برقم: ١٥٣٩) فقال: قال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله =

الصفحة 160