كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)
باب: الضاد
٢٨/ مسند الضَّحاك بن سفيان بن عَوف بن كَعب الكِلَابِي
حديثٌ واحد.
٨٧/ حديث: "كَتَبَ إليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أُوَرّث امرأةَ أَشْيَم الضِّبابِي من دِيَةِ زوجِها".
في العقول، باب: ميراثِ العَقْل.
عن ابن شهاب: "أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب نَشَدَ النَّاسَ بمِنَى فقام الضَّحاكُ. . ." (١). مقطوعٌ (٢).
رواه سفيان بنُ عيينة وغيرُه عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، ذَكَر القَضِيَّةَ. خَرَّجه النسائي، وأبو داود، والترمذي، وصحَّحَه وطَرَّقَه (٣).
---------------
(١) الموطأ كتاب: العقول باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (٢/ ٦٦٠) (رقم: ٩).
(٢) أي منقطع بين الزهري وعمر بن الخطاب.
(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب (٤/ ٧٨) (رقم: ٦٣٦٣، ٦٣٦٤).
وأبو داود في السنن كتاب: الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها (٣/ ٣٣٩) (رقم: ٢٩٢٧).
والترمذي في السنن كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (٤/ ٣٧١) (رقم: ٢١١٠)، وفي كتاب: الديات، باب: ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (٤/ ١٩) (رقم: ١٤١٥).
وابن ماجه في السنن كتاب: الديات، باب: الميراث من الدية (٢/ ٨٨٣) (رقم: ٢٦٤٢).
وأحمد في المسند (٣/ ٤٥٢)، وابن أبي شيبة في المسند، وفي المصنف (٥/ ٤١٦) =