كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)
باب: العين
اثنان وعشرون رجلًا
٢٩/ مسند الفَاروق عُمر بن الخطَّاب القرشيِّ العَدَويِّ
ثلاثة عشر حديثًا، وله أحاديث في الزيادات (١).
٨٨/ حديث: "إنَّ هذينِ يومان نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صِيامِهِما".
يعني الفِطر والأضحى.
في الصلاة، الثاني.
عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد مولى ابنِ أَزْهَر قال: "شَهِدتُ العيدَ مع عُمر بن الخطاب. . ."، فذكره (٢).
وفيه: عنه وعن عثمان وعلي أنَّهم قَدَّموا الصلاةَ على الخُطبة، وبه تَرْجَم.
---------------
(١) انظر: (٤/ ٣٩٨).
(٢) الموطأ كتاب: العيدين، باب: الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين (١/ ١٦١) (رقم: ٥).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر (٢/ ٦١٤) (رقم: ١٩٩٠) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الصوم، باب: النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (٢/ ٧٩٩) (رقم: ١١٣٧) من طريق يحيى النيسابوري.
وأحمد في المسند (١/ ٤٠) من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن مالك به.