كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)
٩٠/ حديث: "حَمَلتُ على فَرَسٍ عَتِيقٍ في سبيل الله. . .".
فيه: "لا تَشْتَرِه وإنْ أعطاكَه بدِرْهَمٍ واحدٍ، فإنَّ العائدَ في صدَقَتِه كالكَلبِ يعودُ في قَيْئِه".
في الزكاة، عند آخره.
زعن زيد بن أسلم، عن أبيه (١)، عن عمر (٢).
ذَكَر البزار أنَّ جماعةً رووه عن زيد بنِ أسلم، عن أبيه، ولم يَذكُر أَحَدٌ منهم المَثَلَ غيرُ مالك (٣).
---------------
= وقال أبو داود: "أُتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير". تهذيب الكمال (١٧/ ٢٦٤).
وقال الحافظ: "وقد ذُكر في الصحابة لكونه أُتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير، أخرج البغوي ذلك في مسند الصحابة بإسناد لا بأس به". الفتح (٨/ ٦٤٠)، وانظر: الإصابة (٥/ ٢٠، ٤٣).
وذكره خليفة، وابن سعد، ومسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقال العجلي: "تابعي ثقة". انظر: الطبقات (ص: ٢٣٦)، الطبقات الكبرى (٤٢١٥)، الطبقات لمسلم (١/ ٢٢٩)، تاريخ الثقات (ص: ٢٩٥).
والذي يظهر أنه وُلد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأتي به وهو صغير؛ فلذا يُعدّ من صغار الصحابة، والله أعلم.
(١) هو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٢) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: اشتراء الصدقة والعود فيها (١/ ٢٣٥) (رقم: ٤٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته؟ (٢/ ٤٦١) (رقم: ١٤٩٠) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (٣/ ١٩٨) (رقم: ٢٦٢٣) من طريق يحيى بن قزعة، وفي الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع (٤/ ٣٤١) (رقم: ٣٠٠٣) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: الهبات، باب: كراهة اشتراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه (٣/ ١٢٣٩) (رقم: ١٦٢٠) من طريق القعنبي وابن مهدي.
والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: شراء الصدقة (٥/ ١٠٨) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (١/ ٤٠) من طريق ابن مهدي، ستتهم عن مالك به.
(٣) المسند (١/ ٣٩٠، ٣٩١) (رقم: ٢٦٦).