كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)
حديث: "إنَّ بِلالًا ينادِي بلَيل ... ".
هو مرسل عند يحيى، انظره في مرسلِ سالم (١).
حديث: "بَيْدَاؤكم هذه ... ". فيه: "ما أَهَلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألَّا مِن عندِ المسجِدِ".
في باب: الإهلال.
عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه (٢).
وانظر حديث عُبيد عنه (٣)، ومرسلَ عروة (٤).
---------------
= أحمد بن حنبل عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم - حدّثنا أبي عن ابن إسحاق حدّثني نافع به.
وهو في المسند (٢/ ١٢٩)، وتمامه: "ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الوقف من عرفة".
وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق صدوق يدلس كما في التقريب (رقم: ٥٧٢٥)، وقد صرّح بالتحديث، إلا أن بعض متنه معلول؛ لأنَّ خطبته عليه السلام كانت قبل الصلاة.
قال عبد الحق الإشبيلي: "وفي حديث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون". وأعلَّه ابن القطان بابن إسحاق.
انظر: الأحكام الوسطى (٢/ ٣٠٧)، بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٦٣)، نصب الراية (٣/ ٦٠).
ومراد المصنف من سياق هذين الحديثين بيان أنَّ تعجيل الصلاة مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عمر، وأمره للحجّاج إنما هو اتباع لسنته - صلى الله عليه وسلم -، فعليه يكون حديث الموطأ له حكم الرفع.
(١) سيأتي حديثه (٥/ ٢٣١).
(٢) الموطأ كتاب: الحج، باب: العمل في الإهلال (١/ ٢٧١) (رقم: ٣٠).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (٢/ ٤٧٧) (رقم: ١٥٤١) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة (٢/ ٨٤٣) (رقم: ١١٨٦) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام (٢/ ٣٧٤) (رقم: ١٧٧١) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: العمل في الإهلال (٥/ ١٢٦) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.
(٣) سيأتي حديثه (٢/ ٥٠٦).
(٤) سيأتي حديثه (٥/ ١٠٩).