كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)
١٣٧ / حديث: "لا يَتَحَرَّ (١) أحدُكم فيُصَلِّي عندَ طلوعِ الشمسِ ولا عند غروبِها".
في آخر الصلاة (٢).
تأخّر بابُه عند يحيى بن يحيى (٣).
---------------
= ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأمر بتعاهد القرآن .. (١/ ٥٤٣) (رقم: ٧٨٩) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: الافتتاح، باب: جامع ما جاء في القرآن (٢/ ١٥٤) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٦٤، ١١٢) من طريق ابن مهدي، وإسحاق الطباع، خمستهم عن مالك به.
(١) كذا في الأصل من غير ألف، وقال العراقي: "لا يتحرى، كذا وقع في الموطأ والصحيحين، بإثبات الألف، وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه، ولكن الإثبات إشباع، فهو على حدّ قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} فيمن قرأ بإثبات الياء". طرح التثريب (٢/ ١٨٢).
(٢) الموطأ كتاب: القرآن، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (١/ ١٩٢) (رقم: ٤٧).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مواقيت الصلاة، باب: في يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (١/ ١٨١) (رقم: ٥٨٥) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٧) (رقم: ٨٢٨) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (٢/ ٢٧٧) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ٣٣، ٦٣) من طريق عبد الرزاق، وابن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(٣) وكذا تأخّر بابه عند محمد بن الحسن الشيباني (ص: ٧٧) (رقم: ١٨٠).
وهو عند باقي الرواة في وقوت الصلاة، باب: ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، انظر الموطأ برواية:
أبي مصعب الزهري (١/ ١٦) (رقم: ٣٤)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٧) (رقم: ٣٠)، والقعنبي (ص: ٤٥)، ويحيى بن بكير (ل: ٤/ب- نسخة السليمانية-).