كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)
قال الدارقطني: "والأشبَه بالصواب قولُ من قال عن ابن عمر: أنَّ عمر"، يريد أنَّه من مسند عبد الله (١)، وقد تقدَّم معناه لعمر من رواية أَسْلَمَ عنه (٢).
وليس ها هنا ذِكرُ المَثَل (٣).
حديث: "فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ من رمضانَ على النَّاس صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من شَعير على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو أنثى ... ".
في آخر الزكاة (٤).
---------------
(١) لم أقف على قول الدارقطني.
وكذلك رواه عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّ عمر"، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: وقف الدواب والكراع .. (٣/ ٢٦٧) (رقم: ٢١٧٥)، ومسلم في صحيحه كتاب: الهبات (٣/ ١٢٤٠) (رقم: ١٦٢١)، وهذا ما يؤيّد رواية الجماعة عن مالك.
(٢) تقدّم حديثه (٢/ ٢٧٣).
(٣) أي: "مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يعود في قيئه"، وقد ورد في حديث أسلم عن عمر.
(٤) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: مكيلة زكاة الفطر (٢٣٦/ ١) (رقم: ٥٢).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (٢/ ٤٦٦) (رقم: ١٥٠٤) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٢/ ٦٧٧) (رقم: ٩٨٤) من طريق القعنبي وقتيبة ويحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدي صدقة الفطر (٢/ ٢٦٣) (رقم: ١٦١١) من طريق القعنبي.
والترمذي في السنن كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (٣/ ٦١) (رقم: ٦٧٦) من طريق معن.
والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: زكاة رمضان على الصغير (٥/ ٤٨)، وفي باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين (٥/ ٤٨) من طريق ابن القاسم.
وابن ماجه في السنن كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر (١/ ٥٨٤) (رقم: ١٨٢٦) من طريق ابن مهدي.
وأحمد في المسند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: الزكاة، باب: في زكاة الفطر (١/ ٨٤/ ١٦٦١) من طريق خالد بن مخلد، ثمانيتهم عن مالك به.