كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

١٦٠ / حديث: "مَن باعَ نَخلًا قد أُبّرَتْ (١) فثَمَرُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَه المُبتاع".
في باب: ثَمَر المال يُباع أصلُه (٢). واحتجَّ به مرسلًا في الأقضية (٣).
---------------
= وأخرج بعضه أبو داود في السنن (٢/ ٦٨٨) (رقم: ٢٢٥٦) من طرق عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس.
وسنده ضعيف، عباد بن منصور الناجي ضعيف كما قال الذهبي في الكاشف (٢/ ٥٦).
وانظر: تهذيب الكمال (١٤/ ١٥٦)، تهذيب التهذيب (٥/ ٩٠).
وأصل الحديث في صحيح البخاري كتاب: التفسير، باب: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ... } (٥/ ٢٩٩) (رقم: ٤٧٤٧)، لذا قال ابن كثير: "ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة". التفسير (٣/ ٢٥١).
(١) التأبير: التلقيح، يقال: أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبّرة، والاسم الإبار.
انظر: مشارق الأنوار (١/ ١٢)، النهاية (١/ ١٣).
(٢) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمر المال يباع أصله (٢/ ٤٨٠) (رقم: ٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: من باع نخلا قد أبرت (٤٩١٣) (رقم: ٢٢٠٤)، وفي الشروط باب: إذا باع نخلا قد أبرت (٣/ ٢٣٨) (رقم: ٢٧١٦) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: من باع نخلا عليها ثمر (٣/ ١١٧٢) (رقم: ١٥٤٣) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في العبد يباع وله مال (٣/ ٧١٦) (رقم: ٣٤٣٤) من طريق القعنبي.
وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلا مؤبّرا أو عبد وله مال (٢/ ٧٤٥) رقم: ٢٢١٠) من طريق هشام بن عمار.
وأحمد في السند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به.
(٣) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان (٢/ ٥٦٠).
وفيه قال مالك: "وفرّق بين الثمر وبين ولد الجارية أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا ... ".

الصفحة 408