كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)
- صلى الله عليه وسلم - ـ: "أنّه نَهَى عن الدباء والحَنْتَمِ والمُزَفت والنقِيرِ" (١).
وهذه الأربع الّتي نَهَى عنها وَفدَ عبدِ القَيس (٢).
وقال ابن عباس: "الجَرُّ كلُّ شيءٍ يُصنَعُ من المَدَر" (٣). يعني التراب، وهو الفَخَّار.
وهذا كلّه منسوخٌ، قال جابر بن عبد الله: "لما نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظُروفِ قالت الأنصارُ: ليس لنا وِعاء. قال: فلاَ إذا".
وقال بُريدة: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كنتُ نهيتُكم عنْ الظُّروفِ، وإن ظَرْفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحَرّمه وكل مسكرٍ حَرام".
خَرَّج البخاريُّ الأوَّلَ (٤)، ومسلم الثاني (٥).
---------------
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٨٠) (رقم: ١٩٩٧).
وفي هذا دليل أنَّ ابن عمر سمع الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمعه من غيره، خلافًا لقول الدارقطني: "والصحيح أنَّ ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سمعه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذلك رواه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد وعمر بن محمَّد عن نافع عن ابن عمر وهو الصحيح". العلل (٤ /ل: ٥٥ /أ).
(٢) حديث وفد عبد القيس أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الإيمان" باب: أداء الخمس من الإيمان (١/ ٢٣) (رقم: ٥٣)، وفي مواضع أخرى من صحيحه.
ومسلم في صحيحه كتاب: الإيمان" باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى .. (١/ ٤٦ - ٥٠) (رقم: ١٧، ١٨)، وفي الأشربة (٣/ ١٥٨٣) (رقم: ١٩٩٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٨١) (رقم: ١٩٩٧).
(٤) صحيح البخاري كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهي (٦/ ٦٠٢) (رقم: ٥٥٩٢).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥) (رقم: ٩٧٧).
وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: ٥١٨ - ٥٢١).