كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

والاستدارةُ محمولة على الرَّفع للعلمِ بها وعَدمِ إنكارِها.
وانظر مرسل سعيد بن المسيب (١).
١٩١/ حديث: "الشهرُ تِسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ... ". وذَكَر الإفطارَ. فيه: "وإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له".
في أوّل الصيام (٢).
خَرَّجه البخاري من طريق القعنبي، عن مالك، عن ابن دينار وقال فيه: "فإن غمَّ عليكم فأَكْمِلوا العِدة ثلاثين" (٣).
وأمّا أوّنه فالمحفوظُ عنه عن ابن عمر: "الشهرُ تِسع وعشرون"، على العمومِ واستغرِاقِ الجِنس، وقال فيه أيّوب عن نافع عنه: "إنَّما الشهرُ تسعٌ وعشرون" خرَّجه الدارقطني في السنن (٤).
وجاء في حديث الإيلاء لعائشةَ وأمِّ سلمةَ وغيرِهما أنَّ الشهرَ يكون تِسعًا وعشرين (٥).
---------------
(١) سيأتي حديثه (٥/ ١٩٦).
(٢) الموطأ كتاب: الصيام، باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان (١/ ٢٣٩) (رقم: ٢).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" (٢/ ٥٨٨) (رقم: ١٩٠٧) من طريق القعنبي عن مالك به.
(٣) فيكون مالك رواه على الوجهين، ويفسّر قوله: "فاقدروا له" أي انظروا أول الشهر واحسبوا تمام ثلاثين، وأولى ما فُسّر الحديث بالحدثِ. انظر: القبس (٢/ ٤٨٣)، الفتح, (٤/ ١٤٥).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٦١) (رقم: ٢٢).
وهو بهذا الإسناد والمتن في صحيح مسلم كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .. (٢/ ٧٥٩) (رقم: ١٠٨٠).
(٥) حديث عائشة: أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصوم، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين (٢/ ٧٦٣) (رقم: ١٠٨٣)، وفي الطلاق، باب: الإيلاء (٢/ ١١١٣) (رقم: ١٤٧٥). =

الصفحة 474