كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

١٩٥/ حديث: "خمسٌ من الدَّوابِ مَن قَتَلَهُن وهو مُحرِمٌ فلا جُناحَ عليه ... " (١).
ليس فيه سماعُ ابنِ عمر من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي عنه عن حفصة.
وانظر روايةَ نافع عنه (٢)، ومرسل عروة (٣).
١٩٦/ حديث: "مَن ابتاع طعامًا فلا يَبِعه حتى يَقبِضَه".
في باب العينة (٤).
وقال فيه ابن وهب: "حتى يَسْتَوْفِيه" (٥).
وانظر حديث نافع عن ابن عمر (٦).
١٩٧/ حديث: "إذا بايعتَ فقُلْ لاَ خِلابَة".
في آخر البيوع (٧).
---------------
(١) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (١/ ٢٨٩) (رقم: ٨٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم .. وخمس فواسق يقتلن في الحرم (٤/ ٤٤١) (رقم: ٣٣١٥) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (٢/ ١٣٨) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) تقدّم حديثه (٢/ ٣٩٠)، وفيه ذكر الاختلاف في سماع ابن عمر هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من حفصة.
(٣) سيأتي حديثه (٥/ ٨٥).
(٤) الموطأ كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها (٢/ ٤٩٧) (رقم: ٤١).
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (٧/ ٢٨٥) من طريق ابن القاسم.
(٥) أخرجه من طريق ابن وهب: الطحاويُّ في شرح المعاني (٤/ ٣٨) إلا أنه قال فيه: "حتى يقبضه".
(٦) تقدّم حديثه (٢/ ٤١٣)، وهو بلفظ: "حتى يستوفيه".
(٧) الموطأ كتاب: البيوع، باب: جامع البيوع (٢/ ٥٢٧) (رقم: ٩٨). =

الصفحة 480