كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

بالصرِيح، والصريحُ عنه رواية حَفص بن عاصم قال: "صَحِبتُ ابنَ عمر في طريق مكّة، فصلّى لنا الظهرَ ركعتين". وذَكَرَ قِصةً فيها أنَّه قال: "صَحِبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في السَّفرِ فلم يَزِد على ركعتين حتى فبَضَه الله تعالى".
خُرِّج الصحيح (١).
والرَّجلُ السائل لابنِ عمر هو أميَّة بن عبد الله بن خالد بن أَسيد.
روى الليث وغيرُه حديثَ الموطأ عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارِث، عن أميّة بن عبد الله بن خالد: أنَّه قال لعبد الله بن عمر ... فذكره، خرَّجه النّسائي، وهو الصواب (٢).
---------------
(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فِي صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٧٩) (رقم: ٦٨٩).
وهو بمعناه عند البخاري في صحيحه كتاب: تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوّع في السفر دبر الصلاة (٢/ ٣٣٥) (رقم: ١١٠٢).
(٢) أخرجه النسائي في السنن كتاب: تقصير الصلاة في السفر (٣/ ١١٧)، وابن ماجه في السنن كتاب: إقامة الصلاة، باب: تقصير الصلاة في السفر (١/ ٣٣٩)، (رقم: ١٠٦١) -، وأحمد في المسند (٢/ ٩٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٧٢) (رقم: ٩٤٦)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٤/ ٣٠١) (وقم: ١٤٥١)، (٦) (وقم: ٢٧٣٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤١)، والجوهري في مسند الموطأ (ل: ٤٠ /أ)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٦٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٩/ ٢٨٩) من طرق عن الليث به.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، وقال الذهبي: "رواته ثقات".
قلت: وتابع الليثَ بنَ سعد:
١ - يونس بن يزيد: أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٧٢)، والجوهري في مسند الموطأ (ل: ٤٠ / أ)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٣٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٩/ ٢٨٩) من طريق ابن وهب عنه، إلاَّ أنه جعل بدل عبد الله بن أبي بكر: عبد الملك بن أبي بكر.
قال النسائي: "وحديث الليث أولى بالصواب عندنا من حديث ابن وهب هذا عن يونس".
مسند الموطأ (ل: ٤٠/أ).
قال ابن عبد البر: "فغلط ووهم". التمهيد (١١/ ١٦٢). =

الصفحة 518