كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

وجاء عن يَعلى بن أُميّة -رجلٌ آخَر- أنَّه قال: "قلتُ لعمر بن الخطّاب: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (١) فقد أَمِنَ النّاسُ؟ ". فقال عمر: عَجبتُ مِمَّا عجبتَ منه فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدقةٌ تَصدَّقَ الله بها عليكم فاقتلوا صدقتَه". خَرَّجه مسلم (٢).
وروى عبد الرّحمن بن أبي ليلى عنِ عمر قال: "صلاةُ السفر ركعتان تَمَام غير قَصر على لِسانِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-". خرَّجه النّسائي والطيالسي (٣).
---------------
= وقال ابن عبد البر: "لم يُقِم مالك إسناد هذا الحديث أيضا، لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإسناد رجلا، والرجل الذي لم يسمّه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهذا الحديث يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن ابن عمر ... ". التمهيد (١١/ ١٦١).
وقال أبو القاسم الجوهري: "يقال إن مالكا انفرد بهذا القول، وقد رواه الليث عن الزهري فجوّده". مسند الموطأ (ل: ٤٠/أ).
(١) سورة: النساء، الآية: (١٠١).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٧٨) (رقم: ٦٨٦).
(٣) أخرجه النسائي في السنن كتاب: صلاة العيدين، باب: عدد صلاة العيدين (٣/ ١٨٣)، وفي الكبرى (١/ ١٨٣) (رقم: ٤٩١)، والطيالسي فِي المسند (ص: ١٠)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٧١)، وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥١٨) (رقم: ٤٢٧٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٢١) من طرق عن الثوري، عن زُبَيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
وأخرجه النسائي في السنن كتاب: الجمعة، باب: عدد صلاة الجمعة (٣/ ١١١)، وفي تقصير الصلاة (٣/ ١١٨)، وفي السنن الكبرى (١/ ١٨٢) (رقم: ٤٨٩)، وابن ماجه في السنن (١/ ٣٣٨) (رقم: ١٠٦٣)، والبزار في المسند (١/ ٤٦٥) (رقم: ٣٣١)، والطحاوي في شرح العاني (١/ ٤٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٩) من طرق عن زُبيد به.
وأُعلّ الحديث بعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر رضي الله عنه.
قال النسائي: "ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر". تحفة الأشراف (٨/ ٨٤)، مسند عمر لابن كثير (١/ ٢٠٣). =

الصفحة 520