كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

وروى مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا: "ائذَنوا للنساء باللَّيل إلى المساجد". خُرِّج في الصحيح (١).
وانظر قولَ عائشة (٢).
• حديث: "يُعذَّبُ المّيتُ ببكاءِ الحَيِّ".
لفظه موقوفٌ والمقصود رفعُه، انظره في حديثِ عمرة عن عائشة (٣).
---------------
= وأخرج البخاري في صحيحه (١/ ٢٦٩) (رقم: ٩٠٠) من طريق نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
قال الحافظ ابن حجر -بعد أن أورد حديث سالم عن عمر المتقدم عند أحمد-: "وعُرف من هذا أن قوله في حديث الباب: "فقيل لها: لمَ تخرجين .. "، إلخ، أنَّ قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب، ولا مانع أن يعبّر عن نفسه بقوله: "إنَّ عمر .. "، إلخ، فيكون من باب التجريد والالتفات، وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرّح به في رواية سالم المرسلة، ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضًا، لأنَّ الحديث مشهور من روايته، ولا مانع أن يعبّر عن نفسه "بقيل لها"، إلخ، وهذا مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف، فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمر". الفتح (٢/ ٤٤٦).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٢٦٩) (رقم: ٨٨٩)، ومسلم في صحيحه (١/ ٣٢٧) (رقم: ٤٤٢)، وعند مسلم قصة معارضة ابن عبد الله بن عمر للحديث وضرب ابن عمر له على صدره وقوله: "أحدّثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول: لا".
وإيراد المصنف لطريق مجاهد عن ابن عمر وفيه تقييد الإذن بالليل مشعر بأنه يرى أن إذن الخروج مخصص بالليل ويحمل المطلق على المقيّد، ويؤيّد ذلك قوله: "وانظر قول عائشة" وقولها فيه: "أنهن كنّ يصلين الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متلفّعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس"، وهذا ما جنح إليه البخاري في صحيحه كما قال الحافظ وهو قول ابن عبد البر.
وذهب آخرون إلى أنَّ الإذن في النهار من باب الأولى، وذَكَر الليل في الحديث؛ لأنَّه مظنة للريبة فاقتصر عليه. انظر: التمهيد (٢٣/ ٣٩٥)، الفتح (٢/ ٤٠٤، ٤٤٦).
(٢) انظر: (٤/ ١٢٧).
(٣) سيأتي حديثها (٤/ ١١٣).

الصفحة 525