كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

٢٢٤ / وبه: أنَّ سعد بن عُبادة استَفْتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ أمِّي ماتت وعليها نذرٌ لَمْ تقضِه، فقال: "اقْضِه عنها".
في أوّل النذور (١).
الحديث في الموطأ لابن عباس، وهكذا خَرَّجه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيرِه، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رفعه من غيرِ واسطة (٢).
وإنَّما رواه ابن عباس، عن سعد بن عبادة، قاله الأوزاعي وغيرُه عن الزهري (٣).
---------------
(١) الموطأ كتاب: النذور والأيمان، باب: ما يجب من النذور في المشي (٢/ ٣٧٦) (رقم: ١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت (٣/ ٢٦٢) (رقم: ٢٧٦١) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: النذر (٣/ ١٢٦٠) (رقم: ١٦٣٨) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: في قضاء النذر عن الميت (٣/ ٦٠٣) (رقم: ٣٣٠٧) من طريق القعنبي، ثلاتتهم عن مالك به.
(٢) سبق تخريجه من طريق مالك.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر (٧/ ٢٩٨) (رقم: ٦٦٩٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة.
وفي ترك الحيل، باب: في الزكاة (٨/ ٣٨٦) (رقم: ٦٩٥٩) من طريق الليث.
ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٦٠) (رقم: ١٦٣٨) من طريق الليث وابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل كلهم عن الزهري به.
(٣) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة على الميت (٦/ ٢٥٣)، وفي الكبرى (٤/ ١١٠) (رقم: ٦٤٨٤، ٦٤٨٥) من طريق عيسى بن يونس ومحمد بن شعيب عن الأوزاعي به.
وتابعهم: حماد بن محمد بن كثير، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠/ ٢٣٨)، وقال: "لم نسق رواياتهم خشية التطويل". =

الصفحة 529